أبي بصير

38

مسند أبي بصير

عليها قضاء الصوم ، ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك . « 1 » 97 - - 97 . التهذيب : أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في المرأة الحائض : هل تختضب ؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك . « 2 » 98 - - 98 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : وأيُّ امرأةٍ كانت معتكفةً ثُمَّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرتْ ، فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها . « 3 » 99 - - 99 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل أو تشرب . « 4 » 100 - - 100 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن عليّ ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟

--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 294 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 591 ( كتاب الطهارة ، باب 41 من أبواب الحيض ، ح 12 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 181 ( باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 92 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 593 ( كتاب الطهارة ، باب 42 من أبواب الحيض ، ح 4 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 398 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 63 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 603 ( كتاب الطهارة ، باب 51 من أبواب الحيض ، ح 2 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 39 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 602 ( كتاب الطهارة ، باب 50 من أبواب الحيض ، ح 5 ) .